الخميس 28 مارس 2024
الرئيسية - عربية ودولية - مقترحات ولوائح سعودية جديدة حول تزويج المرأة نفسها دون ولي (تفاصيل)
مقترحات ولوائح سعودية جديدة حول تزويج المرأة نفسها دون ولي (تفاصيل)
الساعة 07:21 مساءً (متابعات)

ينظر مجلس الشورى، السعودي خلال الأيام القليلة القادمة، في توصية تقدمت بها الدكتورة إقبال درندري تنصّ على قيام وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظام المرافعات وما يتعلق به من لوائح بما يضمن حق المرأة البالغة الراشدة في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي.

 



وقالت الدكتورة "إقبال": رغم أن النظام يعطي المرأة الحق في رفع دعاوى العضل، ورغم الجهود التي بذلتها وزارة العدل مؤخراً في إصدار قواعد لسرعة إنجاز دعاوى العضل إلا أنها لا تحل مشكلة العضل جذرياً لدى الكثير من النساء المعضولات نظراً لأن العديد منهن لا يمكنهن رفع قضايا لعدم قدرتهن المادية أو عدم قدرتهن على الخروج من المنزل، وخوفاً من انتقام أسرهن إلا أن إذن الولي في التزويج أدى إلى الاستغلال من بعض أولياء الأمور لهذه السلطة الممنوحة له، دون رادع، في عضل المرأة ومنع تزويجها لتحقيق مصالحه المالية، أو الشخصية، أوالاجتماعية، أو لمسايرة أعراف اجتماعية، حتى ولو كانت مجحفة بحق المرأة، مع تقصيره في واجبات النفقة والرعاية على المراة.

 

وبحسب مسوغات المقترح التي حصلت عليها "سبق"، أضافت "درندري": تفرض التقاليد الفقهية، حسب الفقه الحنبلي، في السعودية على المرأة عند عقد النكاح إحضار ولي أمرها، حيث يعتبر "الولي" شرطاً لصحة النكاح، أو أن تلجأ للقضاء حال تعذر وجود الولي أو ورفضه تزويجها (العضل).

 

وأردفت: نص نظام المرافعات في المادة 33 على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في إثبات الزواج، وفي تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها وهذا التخصيص كان للمرأة دون الرجل، ودون تحديده بعمر معين.

 

وتابعت: كما نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن عقد الزواج أو إثباته يتطلب موافقة الجهة المختصة حسب التعليمات؛ حيث وضع ولي المرأة كطرف من أطراف عقد النكاح ومتطلباته كما تضمنت لائحة المأذون عدم إجراء عقد نكاح حال عدم وجود ولي للمرأة، إلا من قبل المحكمة، وأوجبت اللائحة الاطلاع على صك حصر الإرث عندما يكون الولي غير الأب لتحديد الولي في التزويج.

 

وقالت د. "إقبال": اشتراط الولي لعقد زواج المرأة فيه خلاف بين الفقهاء، والمفترض أن يترك للناس اختيار المذهب الذي يرونه أو يتبعونه وأن لا يفرض عليهم مذهب أو رأي دون غيره،خاصة إذا كان محل اجتهاد بين العلماء، فالمذهب الحنفي يرى أن عقد النكاح يستلزم موافقة المرأة فقط، وأنه يجوز للمرأة الراشدة أن تعقد العقد بنفسها، ثيباً كانت أم بكراً، واستشارة الولي من باب "الاستحباب" وليس شرطًا أساسياً في صحة عقد النكاح.

 

وأضافت: ساق أصحاب هذا الرأي أدلة قوية من الكتاب والسنة، أسند فيها أمر عقد النكاح للمرأة، ومنها قوله تعالى "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَه"، وقوله تعالى: "وامْرَأةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إنْ أرادَ النَّبِيُّ أنْ يَسْتَنْكِحَها"، واستدلوا على أن المرأة هي التي وهبت نفسها وليس وليها بل ولا ذكر له على الإطلاق ، ولَمْ يَحْضُرْ هُناكَ ولِيٌّ البَتَّةَ. وقد قال ابن رشد في بداية المجتهد: "لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها".

 

وأردفت: الأصل في الشريعة أن لكل إنسان بالغٍ عاقل راشد أن يستقل في التصرف بجميع شؤونه والمرأة في الشريعة كاملة الأهلية، ويمكنها التصرف في كل شؤونها، ومنها إبرام العقود المهمة مثل العقود المالية؛ والنكاح يعتبر عقداً، فمن باب أولى أن تعقده المرأة بنفسها،وعلى هذا الأساس تكون الولاية عليها في الزواج على خلاف الأصل.

 

وتابعت: أخذت القوانين لدى عدد من الدول العربية والإسلامية بالمذهب الحنفي، الذي أجاز للمرأة البالغة العاقلة سواء كانت بكراً أم ثيباً أن تباشر بنفسها عقد زواجها استقلالاً عن وليها، مع جواز أن توكل غير وليها في زواجها، مثل مصر والمغرب وتونس والجزائر غيرها.

 

وقالت د. "إقبال": قامت العديد من الدول بتعديل قوانينها تماشياً مع اتفاقية سيداو التي نصت على أن تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحق في حرية إبرام عقد زواجها ومن دون ولي وقد وقعت المملكة على هذه الاتفاقية، وما تحفظت عليه المملكة كان ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية ونظراً لوجود مذاهب إسلامية مؤيدة لحق المرأة في إبرام عقد زواجها ومن دون ولي، فإن الأمر ليس مخالفاً للشريعة.

 

وأضافت: تصنف قضايا عضل النساء ضمن جرائم الإتجار بالبشر، إذ تجبر المرأة على أن تختار بين تحمل الظلم، أو اللجوء إلى المحكمة ليزوجها القاضي وتحمل عناء وكلفة إثبات العضل،لتنال حقاً أساسياً لها واشتراط موافقة الولي على عقد نكاح المرأة، مهما كان عمرها دون تقييد، يساعد على هذه الجريمة، ويجعل العضل وسلب الحقوق الأساسية للمرأة سهلاً كما أن تناقل تلك الوصاية من الأب للجد ثم الابن ثم الإخوة، يجعل المرأة كالسلعة التي تتوارث، حتى وإن وصلت لأعلى الدرجات العلمية والمهنية وتقلدت أعلى المناصب.

 

وأردفت: من الضروري أن يُرفع الضرر الناتج عن هذا الشرط؛ لأنه سهّـل التدخل في شؤون المرأة وفي منعها من حقوقها الأصيلة في تسيير شؤون حياتها، وحرمانها من الزواج والإنجاب ويصبح الأمر أصعب عندما يكون التعنت في التزويج على من تقدم بها السن، سواء سبق لها الزواج - من المطلقات أو الأرامل – أم لم يسبق، حيث إن بعض أولياء الأمور يستغلون وصايتهم على المرأة ويعضلونها ويمنعون تزويجها ظلماً مما ساهم في ارتفاع نسبة العنوسة وهروب عدد من الفتيات من أسرهن واشتراط الولي في الزواج أوجد ضماناً لحماية المرأة في زمن كانت المرأة تحتاج للتوجيه والحماية نظراً لعدم وجود قوانين وعدم معرفتها بحقوقها، وانخفاض تعليمها وخبرتها، وأما الآن فقد تطورت الحياة الاجتماعية والقوانين وأصبحت المرأة واعية.


آخر الأخبار