2019/12/01
"الأحوال" السعودية تكشف عن إجراءات نظامية جديدة (الأسماء والكنايات والألقاب)

علق مصدر عدلي على حالات عدم الاعتراف بالأبناء بالقول إن مثل هذه القضايا تعتمد على أمور عدة أولها وجود عقد الزواج ومتى تم.. هل للزواج ولي ومهر وشاهدان.. هل الزوجة مواطنة.. كيف ولدت الزوجة وأين ولدت.. لماذا الزوج ينكر الابن ؟.

 

وأضاف المصدر أن الأصل شرعا أنه طالما هناك زواج ورزق بمولود فللابن للفراش إلا أن ينكره الأب فهنا يكون اللعان أمام المحكمة والقضاء له سلطته التقديرية في ذلك، إذ قد يرى الإحالة لتحليل الحمض النووي للابن وقد لا يرى ذلك، وإذا أصر الأب على نفي الولد والأم تقول إنه من مائه فهنا قد يرى القاضي إحالتهم للتحليل وإن جاءت إيجابية يحدث الإشكال وإذا أصر الأب على الرفض هل تكون الملاعنة أم لا ؟ لأن الملاعنة تكون في حال نفي الأب أن الابن هذا من مائه.

 

وأورد المصدر بقوله: من خلال ما يتم تداوله في المحاكم فإنه إذا كان هناك زواج وتحليل إيجابي وإصرار من الأب على النفي يقضي القاضي بقاعدة الولد للفراش ويلزم الأب بإجراءات الابن من إضافته ونفقته وجميع ما يتعلق بذلك، وأما إذا رفض الأب نسب ابنه وكان هناك زواج وتحليل سلبي وإصرار من الأب على النفي تقضي المحكمة بالملاعنة وينسب الولد لأمه التي لاعنت عليه.

 

إلى ذلك كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية الإجراء النظامي حيال تسمية الأب لاثنين من أبنائه وبناته بنفس الاسم واشتراكهما معاً بالتسمية.

 

وتفاعلت «الأحوال المدنية» مع عدد من الاستفسارات حيال نظامية اشتراك التسمية للأبناء أو البنات، سواء كانوا من أم واحدة، أو حتى في حالة اختلاف الأم.

 

وشددت «الأحوال المدنية» على أن النظام نصّ على منع اشتراك أخوين أو أختين بنفس الاسم حتى مع اختلاف الأم، ويجب تغييره، حتى وإن كان الاسمان متماثلين في الكتابة ومختلفين في النطق، إذ إن النظام لا يسمح بذلك.

تم طباعة هذه الخبر من موقع بوابتي www.bawabatii.com - رابط الخبر: https://bawabatii.net/news253297.html